الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

366

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه ، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب . وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة « الأمر » ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر .